المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الشهادتين ، ويكبّر اللّه سبحانه إذا اشترى ، وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه ، واليمين على البيع ، والبيع في موضع يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، وعلى من يعده بالإحسان ، والسّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والدخول إلى
--> ( 1 ) انظر الجواهر 22 / 455 .